
وزير المالية ياسين جابر
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا ألغى بموجبه القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون رقم 10 لعام 2022 (قانون الموازنة العامة)، والمتعلق بطرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبناءً عليه، طلبت وزارة المالية من جميع الشركات المتعاقدة معها لتحصيل الضرائب والرسوم التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14) اعتبارًا من 1/1/2026.
كما أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم. وأكدت المذكرة أن التسديد عبر آلة الوسم المرخّصة يُعد قانونيًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الإجراءات على المكلفين.
ويأتي هذا التوضيح في إطار توحيد التطبيق القانوني، تبسيط الإجراءات، ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية.
للاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb.