السبت 19 ذو الحجة 1447 ﻫ - 6 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار لوزير المالية يحدد آلية إعفاء هبات ومساعدات متضرري الاعتداءات الإسرائيلية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة الخامسة من القانون الرقم 22/2025، والمتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات ضريبية ورسوم، إضافة إلى تنظيم أوضاع الهبات والمساعدات المقدمة للمتضررين.

ونص القرار على قبول الهبات والمساعدات العينية والنقدية المقدمة من جهات داخلية وخارجية لصالح الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات والجمعيات والمنظمات والأشخاص المتضررين، وفق الأصول القانونية المعتمدة، على أن يتم إثباتها عبر كتب صادرة عن الجيش اللبناني وتُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة.

كما ألزم القرار الجهات المستفيدة والجهات التي تطبق الإعفاءات بتقديم كشوفات تفصيلية دورية إلى الإدارة الضريبية ووزارة المالية، تتضمن قيمة العمليات المعفاة والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى وضع إشارات واضحة على المواد والبضائع المقدمة كهبات.

وشملت الإعفاءات الرسوم الجمركية ورسوم الطابع المالي والرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي، إلى جانب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد والخدمات المرتبطة بالهبات والمساعدات.

وأكد القرار ضرورة احتفاظ الجهات التي تتولى توزيع المساعدات بسجلات ومستندات تثبت عمليات التسليم والتوزيع، بما في ذلك هويات المستفيدين ومحاضر الاستلام وصور الأضرار، على أن تتولى قيادة الجيش التحقق من عدم إساءة استخدام هذه المساعدات، مع فرض الرسوم والملاحقات القانونية في حال ثبوت أي مخالفة.

كما كلّف القرار المجلس الأعلى للجمارك إصدار الإجراءات اللازمة لإعفاء عمليات إدخال الهبات والمساعدات من بعض الرسوم والأجور الجمركية، على أن يُعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.