
رياض سلامة
أصدر الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي وسيم الغاوي، بياناً أعلن فيه أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ 14 تموز 2026 منع المحاكمة عن سلامة في جناية “التعدّي على الدستور” المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدمة من السيد طلال أبو غزالة.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد أن كانت قاضية التحقيق في بيروت الرئيسة رولى صفير قد أصدرت في 18 حزيران 2026 قراراً ظنياً اعتبر أن تصريحات سلامة بشأن وضع الليرة اللبنانية، إضافة إلى خسارة المودعين لودائعهم، تشكل جناية التعدّي على الدستور.
واعتبر الوكيل القانوني أن القرار الظني شكّل “سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس قانوني”، لكونه حمّل الحاكم السابق لمصرف لبنان مسؤولية الأزمة المالية بشكل شخصي، وربط خسائر المودعين بجريمة التعدّي على الدستور.
وأشار البيان إلى أن الهيئة الاتهامية أعادت الملف إلى إطاره القانوني، بعدما اعتبرت أن عناصر الجريمة غير متوافرة، محذراً من أن اعتماد هذا التفسير كان سيؤدي إلى اعتبار الجرائم الواقعة على الأموال، كالسرقة والاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة، من جرائم التعدّي على الدستور.