الخميس 2 صفر 1448 ﻫ - 16 يوليو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"السياحة" تضع ضوابط جديدة أمام المؤسسات... لا مشروبات كحولية لمن هم دون الـ18

أصدرت وزارة السياحة التعميم رقم 7 الموجّه إلى المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 13/10/2000، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين التي تنظّم دخول القاصرين إلى بعض الأماكن السياحية وتقديم المشروبات الكحولية لهم.

وجاء في التعميم أنه، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وإلى أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 12222 تاريخ 11/3/1963، يُمنع دخول الأشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلى النوادي الليلية والمراقص والحانات (البارات) والملاهي، ليلاً ونهاراً.

كما استندت الوزارة إلى أحكام المادتين 625 و626 من قانون العقوبات، اللتين تحظران تقديم المشروبات الروحية للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، سواء في الحانات أو في أي مؤسسة سياحية أو مكان مفتوح للجمهور.

وطلبت الوزارة من جميع المؤسسات السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، بمختلف فئاتها، الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي لأي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المؤسسات المخالفة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وشدد التعميم على منع إدخال القاصرين إلى النوادي الليلية والمراقص والحانات والملاهي، مؤكداً أن العمل بمضمونه يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، وأن على جميع المعنيين التقيد الكامل بأحكامه.

وحذّرت الوزارة من أن أي مخالفة للتعميم ستعرّض مرتكبيها للملاحقة، واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة، بما يشمل تنظيم محاضر ضبط ورفع توصيات بفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.