الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من محكمة التمييز حول الشخص الموقوف في الولايات المتحدة

أوضحت النيابة العامة لدى المحكمة التمييزية أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التوقيف الإحتياطي بجرائم التحرش الجنسي التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس مدة سنة واحدة، وأن الشخص لا يزال قيد التوقيف في الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخالفته إجراءات الإقامة هناك.

وأصدرت النيابة العامة نفسها بياناً جاء فيه: “تداول بعض الوسائل الإعلامية خبرا مفاده أن أحد الأشخاص أوقف اخيراً في الولايات المتحدة الأميركية بعد إقدامه على اقتراف جرائم ذات طبيعة أخلاقية، وأن الشخص نفسه قد سبق أن لوحق في لبنان من دون أن يتم اتخاذ أي قرار بتوقيفه. وقد ترافق هذا الأمر مع التعرض للنيابات العامة والتشكيك بعملها كما بعمل المحامي العام الاستئنافي الذي أشرف على التحقيق الأولي”.

وتابع البيان: “إن النيابة العامة التمييزية توضح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التوقيف الاحتياطي بجرائم التحرش الجنسي التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن الحبس مدة سنة واحدة، وأن هذا الشخص لا يزال قيد التوقيف في الولايات المتحدة الأميركية بسبب مخالفته إجراءات الإقامة هناك.

إن الشخص المذكور سبق أن أوقف في بيروت خلال التحقيقات الأولية مدة 48 ساعة بعد إنفاذ مذكرة البحث والتحري بحقه، كذلك تم إصدار مذكرة بحث وتحر ثانية بحقه بعد تمنعه عن الحضور مجددا للتحقيق، وتم الادعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي لوضوح الأفعال موضوع الادعاء، كما أنه ملاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”.

وختم البيان: “النيابة العامة التمييزية تهيب بالجميع توخي الدقة والموضوعية حين نقل الأخبار القضائية”.