
المحكمة العسكرية
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام في حق مجموعة مؤلفة من 18 شخصاً ، جميعهم من الجنسية الفلسطينية ، لإقدامهم على الإنتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمالٍ إرهابية ، وتصميم وتصنيع دوائر إلكترونية في هذا الإطار تُستخدم في تفجير العبوات الناسفة وإطلاق صواريخ ، وإقدامهم على الإعتداء على أمن الدولة وإثارة النعرات الطائفية والحضّ على الإقتتال وتزوير مستندات رسمية وخاصة تسهيلاً لتنقلاتهم
وجاءت الأحكام على الشكل الآتي: حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في حق كل من: “إبراهيم حكمت حوراني” ، “أحمد عبد الرحمن خليل” ، “أحمد عفيف عبد الرحيم الملقب بأحمد عفيف” ، “توفيق محمد طه الملقب بأبو محمد المقدسي” ، “تيسير محمد ياسين” ، “جمال محمد حمد” ، “حسام الدين محمد السيدو” ، “محمد سمير السالم” ، “محمد عبدالله جمعة” ، “نعيم أحمد نعيم الملقب بأبو مصعب” ، “وفيق شريف عقل” ، “يوسف أحمد شبايطة” ، “رامي أحمد ورد” ، كما قضى الحكم بتجريدهم جميعاً من حقوقهم المدنية وتغريم كل واحد منهم مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وإلزام كل واحد منهم تقديم بندقية حربية
وفي الملف عينه ، قررت فصل الدعوى المقامة ضد “وسام أحمد نعيم” و “محمد حسن الأفندي” لمحاكمتهما على حدة بتاريخ 30/11/2021 ، وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات بحق “مصطفى عبد الناصر عبد العزيز” وتجريده من حقوقه المدنية ، وتغريمه مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وإلزامه تقديم بندقية حربية ، أما المدعى عليه “نعيم إسماعيل محمود الملقب بنعيم عباس” ، فأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه بمبلغ 800 ألف ليرة لبنانية وتقديم بندقية حربية ، مع رد الدفع الشكلي لسبق الملاحقة والحكم لكون الواقعة مختلفة بظروفها وعناصره.