الخميس 7 شعبان 1446 ﻫ - 6 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحاج حسن يحدد شروط استيراد المنتجات الحيوانية الى لبنان

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن قراراً حدد بموجبه شروط استيراد المنتجات الحيوانية المصنّعة والمحضرة الى لبنان. وقد تضمّن القرار متطلبات تسجيل المصانع والمؤسسات المنتجة، بما في ذلك الشهادات المطلوبة للرقابة الصحية وإدارة سلامة الغذاء.

واشترط القرار تجديد تسجيل المصانع كل سنتين، اذ يهدف القرار إلى تنظيم عملية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة المصنّعة والمحضرة حماية للمستهلك اللبناني. وقد تضمن ما يلي :

تعدل المادة الخامسة من القرار رقم ۱/۷۲۰ تاريخ ۲۰۱۱/۸/۸ لتصبح على الشكل التالي: “تتقدم المؤسسات الراغبة باستيراد المنتجات الغذائية الحيوانية المحضرة والمصنّعة بطلب تسجيل لدى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري في مديرية الثروة الحيوانية قبل المباشرة بالاستيراد مرفقاً بالمستندات التالية:

1 – نسخة مصدّقة عن شهادة تسجيل المصنع في بلد المنشأ صادرة عن السلطات المختصة تثبت أن هذا المصنع خاضع للرقابة الصحية.

2- نسخة مصدّقة عن شهادة تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ الـ HACCP مثل شهادة HACCP أو شهادة 22000 ISO أو ما يعادلها خاصة بالمصنع المنتج المراد الاستيراد منه صادرة عن الجهات المختصة.

– لائحة بالمؤسسات المنتجة للمواد الأولية ذات المنشأ الحيواني المستخدمة في المصنع مرفقة بالمستندات التالية لكل مؤسسة:

1- نسخة مصدّقة عن شهادة التسجيل في بلد المنشأ تبين أن هذه المؤسسة خاضعة للرقابة الصحية. ب نسخة مصدقة عن شهادة تطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ الـ HACCP مثل شهادة

HACCP أو شهادة 22000 ISO أو ما يعادلها.

2- تعهّد من صاحب العلاقة بتحمل نفقات سفر موظفين من وزارة الزراعة للكشف على المسلخ أو على المصنع في بلد المنشأ وذلك عند طلب وزارة الزراعة.

كما يتم تجديد تسجيل المصانع كل سنتين مرفقاً بنسخ عن المستندات المحددة أعلاه.

3- تعتمد المستندات المحددة أعلاه المصدّقة إلكترونياً والصادرة عن دول تعتمد التصديق الالكتروني بعد التحقق من صحة هذه المستندات من المراجع أو الإدارات المختصة.