أصدر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين تعميمًا جديدًا إلى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديات، يُحدّد فيه مواصفات جديدة مُلزمة حول كيفية تشغيل واستثمار المولّدات الكهربائية، بهدف الحدّ من الملوّثات الناتجة عنها والتي تنتشر في الأحياء بطريقة عشوائية وفي ظلّ التقنين الكبير في التغذية الكهربائية الذي تشهده المناطق اللبنانية.
ويستند التعميم إلى الدراسات ذات الصلة التي تقوم بها وزارة البيئة والجامعات اللبنانية وآخرها من قبل الجامعة الأميركية في بيروت والتي أظهرت التأثيرات السلبية للمولدات الكهربائية على الصحة والبيئة، والمقدر عددها بالآلاف حيث يوجد ٩ آلاف مولد في بيروت الإدارية وحدها.
كما يُلزم هذا التعميم معالجة دخان عوادم المولّدات بشكل فوري عبر تزويد عادم المولّد الكهربائي بنظام فعّال وأكثر كفاءة يمكنه إزالة حتّى الجُزيئات الدقيقة، إضافة إلى تحديد شروط الحد الأدنى لارتفاع العادم، مع فرض الصيانة الدورية. وسيكون التعميم ساريا على جميع المحّركات الترّددية تحت طائلة إيقاف المولّدات المخالفة.
ويلحظُ التعميم، ولأوّل مرّة، إلزام أصحاب المولّدات استخدام فلتر سُخام لجُسيمات الديزل للمولّدات ذات الطاقة الحرارية التي تفوق ٢٠٠ كيلوواط. حيث يُعدّ هذا الموضوع نقطةَ تحولٍ للحد من تلوث الهواء.
يأتي هذا العمل ضمن الجهود الّتي تقوم به وزارة البيئة لحماية نوعيّة الهواء وفقًا لقانون حماية نوعية الهواء (القانون رقم ٧٨ / ١ تاريخ ٢٠١٨) وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط (المرسوم رقم ٦٢١٢، تاريخ ٢٠٢٠) وقرار ١٦ / ١ تاريخ ٢٠٢٢) والمتعلقة بحماية نوعية الهواء في لبنان.