السبت 4 صفر 1448 ﻫ - 18 يوليو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور الملف القضائي الكامل المتعلق بملف شحنة الامونيوم

نترات الامونيوم التي كانت السبب كما اعلن عدد من المسؤولين عن الانفجار الضخم الذي هزّ لبنان، والتي تم تفريغها من أحد البواخر.

وبعد تداول ان هذه المواد القاتلة تتابع من قبل جهاز أمني خابر النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والنيابة العامة التمييزية والنيابة العسكرية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، بل تركت لمصيرها الذي أدى لتدمير العاصمة بيروت… اليكم الملف القضائي الكامل الموجود لدى دائرة قاضي الامور المستعجلة في بيروت والمتعلق بملف شحنة الامونيوم في مرفأ بيروت.

30-4-2014
عدد429-2014

المستدعية الدولة اللبنانية- وزارة الاشغال العامة.
الموضوع: طلب الترخيص بتعويم الباخرة RHOSUS

قرار

بعد الاطلاع نقرر تكليف الكاتب زياد شعبان باجراء تحقيق حول موضوع الاستدعاء والى الاستماع الى ملاحظات كل من اصحاب السفينة والوكيل البحري والربان اذا امكن، للتحقيق في تهاونهم في اتخاذالاجراءات المطلوبة.
في 7 -5-2014
قاضي الامور المستعجلة في بيروت جاد معلوف.

تاريخ 5-6-2014 ورد من الجهة المستدعية لائحة مع مستند خمسة للملفات.

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 2

تاريخ 25-6-2014 جرى ضم محضر التحقيق المنظم من قبل الكاتب الى الملفات.
تاريخ 27-6-2014 صدر قرار على حده تضمن بالترخيص بتعويم الشفينة وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتنفيذ ضم للملفات.
تاريخ 8-7-2014 حضر أ طرباه عن المستدعية واستلم صورة طبق الاصل عن القرار الصادر بتاريخ 27-6-2014 ووقع.
تاريخ 26-9-2014 حرر لابلاغ مديرية الجمارك العامة القرار تاريخ 27-6-2014 مع مذكرة رسلت للسيد علي عواضة الموظفت لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري لابلاغها اصولا ووقع.

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 3

تاريخ 27-8-2014 مذكرة ابلاغ مديرية الجمارك ضمت للملف.
تاريخ 13-11-2014 جرى ضم المحضر المنظم من قبل الكاتب الى الملف مرفق بصور فوتوغرافية
قرار
بعد الاطلاع
تقرر بالنظر لانتقال الكاتب اربع مرات خارج اوقات الدوام الرسمي لاجراء التحقيقات وللاشراف على السفينة.
تكليف المستدعية بتسديد مبلغ 500000 ل.ل بدل انتقاله.
في 3-12-2014
القاضي جاد معلوف.
تاريخ 6-12-2014 مديرية الجمارك العامة طلب اعادة تصوير ضم للملفات.

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 4

قرار
بعد الاطلاع على الكتاب الوارد من جانب مديرية الجمارك العامة، تقرر رده شكلاً
في 8-12-2014
تاريخ 30-6-2015 ورد من المديرية العامة للجمارك كتاب باعادة تصدير بضاعمة ضم للملفات.
قرار
بعد الاطلاع تقرر احالة الكتاب الى جانب هيئة القضايا في وزارة العدل لاتخاذ موقف وتقديم اية مطالب بصورة قانونية.
تاريخ 1-7-2015 حرر من مذكره الى هيئة القضايا وارفقت مع صورة عن الوكالة وكتاب مديرية الجمارك.

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 5

تاريخ 20-7-2015 ورد من هيئة القضايا في وزارة العدل استدعاء على نسختين ضم للملفات.
قرار
بعد الاطلاع، تتقرر امر تكليف المستدعية بالتوضيح ما اذا كانت قد ابلغت اي قرار بحجز البضاعة المذكورة في الطلب من قبل دائرة التنفيذ.
2-ابلاغ الوكيل البحري لابداء ملاحظاتهحول الطلب خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ. مع تكليفه بتزويد المحكمة بالمعلومات كافة المتعلقة بمستأجر الباخرة وبمالكها لاسيما لجهة امكانية وكيفية التواصل معهما وما اذا تم خلال الفترة السابقة التواصل معها بشان الباخرة والبضاعة. كما وتوضيح هوية مالك البضاعة وكيفية الاتصال به وما اذا تم سابقا التواصل معه.
في 22-7-2015
تاريخ 4-8-2015 حضر أ طرباه عن المستدعية وتبلغ القرار في 22-7-2015 للعمل بمحضر وتوقيع.

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 6

تاريخ 5/8/2015 ورد من الجهة المستدعية لائحة تنفيذ قرار صدر في 22/7/2015 على نسخيتن ضمت للملف

تاريخ 5/8/2015 … بلاغ الوكالة البحرية قرار صدور 22/7/2015 ولائحة وروده تاريخه، سلم للأستاذ طرباه عن المستدعين الإبلاغ أصولا.

تاريخ 7/9/2015 ورد من الوكالة البحرية لائحة ملاخظات على نستخيتن ضمت للملف

قرار
بعد الاطلاع
تقرر دعوة المستدعي ووكيل الباخرة إلى جلسة لاستيضاح بعد النقاط العالقة وذلك في 16/9/2015 الساعة الواحدة بعد الظهر .

في 11/9/2015

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 7

تاريخ 14/9/2015 ورد محضر تبليغ الوكالة البحرية وضمت للملف

تاريخ 21/5/2016 ورد من مديرية الجمارك العامة طلب ضم للملفات

قرار
بعد الاطلاع
نقرر التأكيد على القرارات السابقة لجهة رد الكتب الصادرة عن الإدارة مباشرة في الشكل وإحالة نسخة عن الطلب الراهن مجدداً لجانب هيئة القضايا لمتابعة السير بالإجراءات وتنفيذ القرار تاريخ 11/6/2015 ومناقشة مدى اختصاص المحكمة للبت بالطلب والسند القانوني لذلك.

في 1/6/2016
تاريخ 13/10/2016 ورد من مديرية الجمارك العامة طلب ضم للملفات

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 8

قرار
بعد الاطلاع
وعطفاً على مجمل القرارات السابقة وفي تكرار الكتب المرسلة مباشرة من الإدارة وعدم تنفيذ أي من القرارات السابقة نقرر التأكيد على ما سبق البت به وتكليف القلم بإرسال نسخة عن المحضر إلى جانب الإدارة المختصة وإلى جانب هيئة القضايا لإجراء المقتضى وتقديم الطلبات أصولاً، على أن يتم التنفيذ بالسرعة القصوى.
في 17/تشرين الثاني/2016

تاريخ 19/7/2017 ورد من مديرية الجمارك العامة طلب ترخيص بإعادة تصدير بضاعة، ضم للملف

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 9

قرار
بعد الاطلاع
نقرر إبلاغ المستدعية مجدداً علماً أنها صاحبة الصفة في السير في الملف القضائي ولا يمكن اتخاذ أي قرار قبل إبلاغها على اعتبار انها هي من تقدمت بالاستدعاء
وتكليفها باتخاذ موقف ومناقشة مدى اختصاص قاضي العجلة في البت بالمسؤولية ونقل ملكية البضاعة خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ وتكليف القلم بالتبليغ.

تاريخ 14/8/2017 حضر أ.عمر طرباه إلى قلم المحكمة بصفته محامي الدولة وقمت بإعلامه مضمون القرار الصادر فصرح أنه بناء لتعليمات حضرة رئيس هيئة القضايا لا يمكنه تبلغ أية أوراق في القلم مباشرة ويجب تحرير تبليغ وفق الأصول إلى الهيئة.

الملف القضائي

الملف القضائي

الصفحة 10

تاريخ 13/9/2017 … إبلاغ المستدعية طلب ورود 19/7/2017 وقرار صدور 14/8/2017 بواسطة المباشر موفق ياسين
تاريخ 28/12/2017 ورد من المديرية العامة للجمارك اللبنانية طلب تحديد مصير بضاعة في المرفأ

قرار
بعد الإطلاع
نقرر إبلاغ المستدعية الطلب ورود 28/3/2017 كونها صاحبة الصفة في السير في الملف ويقتضي إبلاغها الطلبات قبل اتخاذ أي قرارسيما وأنها لم تبلغ أوصلاً لغاية تاريخه الطلب ورود 19/7/2017 والقرار الصادر في 14/8/2017 عن هذه المحكمة بهيئة سابقة وتكليفها باتخاذ موقف ومناقشة مدى اختصاص هيئة المحكمة في البت بنقل مليكة البضائع خلال أسبوع من تاريخ التبليغ وتكليف القلم بإتمام التبليغ

قرار صدر في بيروت في 28/12/2017

الملف القضائي

الملف القضائي

وفيما يلي نصل القرار الصادر عن القاضي معلوف

باسم الشعب اللبناني
إن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت
بعد الاطلاع على الأوراق كافة،
ولدى التحقيق،
وحيث تطلب المستدعية الدولة اللبنانية، الترخيص لها من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري بإنجاز أعمال تعويم السفينة RHOSUS بصورة لا تشكل أي مساس بالملاحة البحرية أو خطرا عليها، والترخيص لها بنقل المواد المشحونة على متنها نظرا لخطورتها على البيئة، إلى مكان أمين وتأمين حراستها، والترخيص عند الاقتضاء وبعد انتشال السفينة والمواد التي على متنها ببيع هذه السفينة،

وحيث تبين من تقرير جهاز المراقبة على السفن الوطنية والأجنبية العامل لدى المديرية العامل للنقل البري والبحري وجود العديد من العيوب في السفينة التي تحول دون توفر سلامة الملاحة البحرية وقد تم على إثر ذلك منعها من السفر، إلا أن السفينة بقيت راسية في مرفأ بيروت وهي محملة بمواد خطرة دون أن يتم اتخاذ أي من الإجراءات المطلوبة ، مع العلم أنها باتت معرضة للغرق، وقد تفاقمت العيوب وفق ما يتبين من التقرير الثاني المعد من جهز المراقبة المذكورة.

وحيث تنص المادة 13 من القرار رقم 166 بتاريخ 3/ 7/ 1941 على أنه يعود لقاضي الأمور المستعجلة الترخيص لمستشار الشؤوزن البحرية بأن يقوم مقام صاحب السفينة وأن يجري أو ينجز أعمال التعويم أو الهدم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة التي تغرق أو تجنح في المرفأ وتصبح سببا لعرقلة الملاحة.

وحيث يتبين من مجمل المستندات المبرزة في الملف ومن تقريري جهاز المراقبة على السفن الوطنية والاجنبية العامل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري والتحقيق المجرى من قبل كاتب المحكمة، أن السفينة موضوع الطلب باتت بوضع خطر يعرض سلامة الملاحة في المرفأ، إن لجهة وضعها المعرّض لخطر الغرق وفق ما يتبين من التقريرين المذكورين أو لجهة حمولتها المؤلفة من مواد خطرة، كما وأن مالك السفينة ومن يمكن أن يحل محله متقاعسين عن اتخاذ أية إجراءات للحؤول دون وقوع الأضرار، ما يقتضي معه، سندا لإحكام المادة 13 المذكورة أعلاه، الترخيص للمستدعية بتعويم الباخرة موضوع الطلب، بعد نقل البضائع الموجودة على متنها وتخزينها في مكان مناسب تحدده، على أن تكون تحت حراستها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنظر لخطورة المواد الموجود على متن الباخرة،
وحيث إن المستدعية تطلب كذلك الترخيص لها ببيع السفينة، سندا لاحكام المادة11 من القرار 166/41،
وحيث إن المادة المذكورة أعلاه لا تولي صلاحية تقرير البيع لقاضي الأمور المستعجلة وتحيل إلى أحكام القرار 98/41 ما يقتضي معه رد الطلب لعدم الاختصاص،

الملف القضائي

الملف القضائي

لذلك، يقرر:

1- الترخيص للمستدعية بتعويم السفينة موضوع الاستدعاء وفق ما جرى شرحه أعلاه، بعد نقل المواد الموجودة على متنها إلى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها،
2- رد طلب الترخيص ببيع السفينة لعدم الاختصاص،
3- تكليف الكاتب زياد شعبان بالتنفيذ.
قرارا نافذا على الأصل في بيروت في تاريخ 27/6/2014
القاضي
جاد معلوف

الملف القضائي

الملف القضائي