
وزارة التربية والتعليم العالي
أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، حقيقة ما يتم تداوله بشأن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات، مؤكدة أن هذا الكلام «لا يستند إلى مضمون القانون رقم 48/2026»، الذي عدّل القانون رقم 42/2026 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026، والذي أقرّه مجلس النواب.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى قراءة نص القانون بدقة، ولا سيما المادة التي تحدد شروط منح الإفادة، مشيرة إلى أن اشتراط ورود اسم التلميذ في اللوائح الاسمية لطلاب المنهج اللبناني «وارد صراحةً في القانون»، وليس قراراً أو شرطاً استحدثته الوزارة.
وأشارت إلى أن القانون لا يحدد بوضوح شروط منح إفادة الشهادة المتوسطة (البريفيه)، إضافة إلى بعض إفادات التعليم المهني والتقني، ما يستدعي توضيحاً تشريعياً.
وأكدت الوزارة أنها، بصفتها الجهة المنفذة للقانون، ملزمة بتطبيق أحكامه ولا تملك صلاحية تجاوزها أو منح إفادات خلافاً للنص القانوني.
وشددت على أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي يتيحها النظام القانوني، موضحة أن الوزارة تعتمد آليات محددة للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يشمل الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسمياً في لبنان.
كما أوضحت أن الأرقام المتداولة بشأن طلبات الترشح الحر مبالغ فيها، إذ بلغ عدد الطلبات لشهادة الثانوية العامة 1341 طلباً، مقابل 376 طلباً للشهادة المتوسطة.
وختمت الوزارة بدعوة المعنيين إلى تحري الدقة وقراءة القانون كاملاً قبل توجيه الاتهامات، حفاظاً على حق الطلاب في معرفة حقوقهم وفق الأصول القانونية.