الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار جديد لمصرف لبنان يدعم المستوردين بالدولار

ألغى مصرف لبنان نص المادة الرابعة عشرة مكرر 3، من القرار الأساسي رقم 6116 الصادر بتاريخ 7-3-1996، واستبدلها بنصّ آخر (هنا نص التعميم كاملاً) يسمح فيه للمصارف العاملة في لبنان، بـ”الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية، تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية، والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين، والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة”.

واشترط المصرف المركزي أن تكون السلع التي يتم استيرادها “مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي.

و”بهدف مساعدة المستوردين على تلبية حاجاتهم، ألغى مصرف لبنان نص المادة الرابعة عشرة مكرر 3، من القرار الأساسي رقم 6116 الصادر بتاريخ 7-3-1996، واستبدلها بنصّ آخر (هنا نص التعميم كاملاً) يسمح فيه للمصارف العاملة في لبنان، بـ”الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية، تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية، والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين، والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة”.

وللاستفادة من أحكام هذه المادة، اشترط المصرف المركزي أن تكون السلع التي يتم استيرادها “مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي”. على أن تتأكد المصارف من ذلك من خلال استحصالها من العميل على “تعهّد صريح يؤكد أن السلع المستوردة مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي وأنه لن يعاد تصديرها جزئياً او كلياً الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد”.

أما الآليات والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة، فتُحدَّد بحسب المركزي، “بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية”.