الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما يجب أن تعرفوه عن تعميم سلامة عن قروض الاسكان...

أتى لافتاً إصدار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعميماً وسيطاً يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسّسة العامة للإسكان، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية وفق القرار رقم ٦١١٦.

 

المادّتان الأولى والثانية من التعميم كانتا الأبرز بالنسبة إلى خفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان.

وينصّ التعميم، في مادّته الأولى، على “إلغاء الفقرة “هـ” من البند 1 من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 واستبدالها بالنص الآتي: “القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من أيّ نوع كانت المحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3.45 سنوياً.

أمّا المادّة الثانية، فتنصّ على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة وتخفيض الفوائد بنسبة 80% من أرصدة القروض السكنيّة الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 على ألاّ تتعدّى الفوائد والعمولات المحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين زائد 1.6% وبنسبة 90% من أرصدة هذه القروض الممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ألاّ تتعدّى الفوائد والعمولات نسبة 10% من مردود السندات لمدة سنة زائد 2.35% يتمّ احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ”.

وحدّد التعميم مهلة حدّها الأقصى 31/3/2020 لتعديل الفوائد وفقاً لأحكام القرار، وذلك على القروض الممنوحة قبل تاريخ صدوره.