المادّتان الأولى والثانية من التعميم كانتا الأبرز بالنسبة إلى خفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان.
وينصّ التعميم، في مادّته الأولى، على “إلغاء الفقرة “هـ” من البند 1 من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 واستبدالها بالنص الآتي: “القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من أيّ نوع كانت المحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3.45 سنوياً.
أمّا المادّة الثانية، فتنصّ على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة وتخفيض الفوائد بنسبة 80% من أرصدة القروض السكنيّة الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 على ألاّ تتعدّى الفوائد والعمولات المحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين زائد 1.6% وبنسبة 90% من أرصدة هذه القروض الممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ألاّ تتعدّى الفوائد والعمولات نسبة 10% من مردود السندات لمدة سنة زائد 2.35% يتمّ احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ”.
وحدّد التعميم مهلة حدّها الأقصى 31/3/2020 لتعديل الفوائد وفقاً لأحكام القرار، وذلك على القروض الممنوحة قبل تاريخ صدوره.