الجمعة 10 صفر 1448 ﻫ - 24 يوليو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية يحدد آلية استيفاء رسم مغادرة المسافرين جواً وبحراً

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يحدد أصول وآليات استيفاء رسم خروج المسافرين عبر المرافئ الجوية والبحرية، بهدف توحيد إجراءات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات شركات النقل والإدارات المختصة.
وحدد القرار قيمة الرسم بـ35 دولاراً للمسافر على الدرجة السياحية، و50 دولاراً لدرجة رجال الأعمال، و65 دولاراً للدرجة الأولى، و100 دولار للمسافرين على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.
ويقضي القرار باستيفاء الرسم مع ثمن تذكرة السفر، على أن يظهر بشكل منفصل عن قيمة التذكرة، كما يحدد آلية احتساب الرسم في حال ترقية درجة السفر، وفق سبب الترقية.
وألزم القرار شركات النقل الجوي والبحري بتسديد الرسم بالدولار الأميركي حصراً، وتقديم تصريح إلكتروني شهري يتضمن عدد الركاب المغادرين والرسوم المستحقة، مع الاحتفاظ بالوثائق والبيانات اللازمة لإبرازها عند الطلب.
كما فرض على الرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة تسديد الرسم خلال شهر من تاريخ الرحلة، وحمّل شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت مسؤولية تسديد الرسوم عن الرحلات الخاصة المتعاقدة معها بالتكافل مع شركات النقل.
ونص القرار على أن تزود المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل وزارة المالية دورياً ببيانات المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة، كما ألزم الشركات الأجنبية العاملة في لبنان بتقديم كفالة سنوية تتناسب مع برنامج رحلاتها.
وخصص القرار 20% من إيرادات رسم المغادرة لحساب خاص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، لتمويل تجهيزات وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي.
وأبقى القرار الإعفاءات الممنوحة للدبلوماسيين وبعض الفئات المحددة قانوناً، إضافة إلى الأطفال دون السنتين، وألغى القرار السابق رقم 877/1، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.