ولم تراع المصارف خلال عمليات الصرف التعسفي القواعد التي اعتمدت تاريخياً في القطاع، والتي تهدف للحفاظ على حقوق الموظفين في اعتماد بروتوكول يضمن حقوقاً إضافية عن ما يقدمه قانون العمل من تعويضات صرف تعسفية، وفق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، الذي واكب عملية تصفية حقوق موظفي جمّال ترست بنك. وبحسب الخولي، فإن على المصارف التي تعمد حالياً إلى صرف موظفيها أن تطبق آخر بروتوكول موقع من مصرف لبنان لصالح موظفي جمال ترست بنك، واعتباره معياراً أدنى لتحديد التعويضات في هذا القطاع، أو اعتماد بروتوكول أفضل شروطاً وتقديمات.
لكن ما يحصل اليوم هو ان المصارف لا تلتزم البروتوكول الأخير إنما تقوم بصرف موظفيها ومنحهم تعويضات مجحفة، متجاوزة طلب التشاور مع وزارة العمل، متذرّعة بالفقرة (واو) من المادة 50 من قانون العمل، التي تجيز للمصارف التصرف بتعويضات المصروفين فيما لو أثبتت بموجب موازناتها تحقيق خسائر على مدى 3 سنوات سابقة. وهو ما لا ينطبق على أي من المصارف.