السبت 26 محرم 1448 ﻫ - 11 يوليو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الداخلية تصدر تعميماً لتنظيم سير الشاحنات

عمّمت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 الصادر بتاريخ 2 تموز 2026، والمتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، في إطار الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير.

ويقضي القرار بتطبيق تنظيم السير على جميع الشاحنات اللبنانية والأجنبية التي تسلك الطرق الدولية والرئيسية، مع استثناء عدد من الفئات المحددة.

وبموجب القرار، يُمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 أطنان في الأوقات التالية:

يوم الجمعة: من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
يوم الأحد: من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

كما خوّل القرار المحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، تعديل هذه المواعيد عند الضرورة بما يتناسب مع خصوصية المناطق والظروف المحلية، وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية وقوى الأمن الداخلي، بهدف الحد من الازدحام وتحسين حركة المرور.

واستثنى القرار من المنع الشاحنات والآليات العسكرية، وآليات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والطحين، وآليات نقل النفايات، إضافة إلى الشاحنات المبردة والمخصصة لنقل المنتجات الزراعية والفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.

وأكدت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي ستتولى تنفيذ القرار بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بما لا يتعارض مع مقتضيات السلامة العامة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بالسرعات القانونية، والتقيد بالحمولات المسموح بها، وعدم تجاوز الارتفاع القانوني للحمولة، ووجوب تغطية الشاحنات المحملة بالحصى أو الرمال، إضافة إلى التأكد من حيازة السائق رخصة السوق والمستندات القانونية الخاصة بالشاحنة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.