الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأزهر يصدر فتوى حول الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أنه لا يفطر الصائم بالتطعيم ضد ڤيروس كورونا، ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.

وأشار الأزهر للفتوى، إلى إن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية كـ(فايزر، وسبوتنيك V، وموديرنا) وغيرها، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

واللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ فلا يفطر الصائم بها؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً.

وأكد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.

قال ابن نجيم: (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ، أَيْ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الِادِّهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ، وَلِعَدَمِ وُجُودِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ). [البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/ 293)].

وقال أبو البقاء الدَّمِيري في شرحه لشرط الإمساك عَن وَصُول العَيْن إِلَى ما يُسَمَّى جَوْفا «من شروط الصوم»: (واحترز بالجوف عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوي جرحه، فدخل ذلك إلي داخل المخ أو اللحم … فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا افتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه). [النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي لبقاء الدميري (3/ 295)].