الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعديل دستوري في الأردن يمنح الملك صلاحية تعيين مسؤولين بـ"إرادة منفردة"

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، على تعديل دستوري يمنح الملك صلاحية تعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي، دون الحاجة لتوقيع رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، إن المجلس ”وافق بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك“.

وأوضحت الوكالة أن الفقرة الثانية من المادة 40، أصبحت تنص بعد التعديل، على ”ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، حل المجلس، قبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية“.

ومن الحالات الأخرى التي تضمنها التعديل: ”تعيين رئيس المجلس القضائي، قبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك“.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن ”التعديلات المتعلقة بصلاحيات الملك، تنسجم تماما مع الدستور، حيث تنص المادة 45 على تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير المادة 26 إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور“.

وأضاف الخصاونة أن ”التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها“، مؤكدا أن ”التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة“.

واعتبر أن ”التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية“.

كما وافق المجلس على المادة 5 من التعديلات الدستورية، والتي تتضمن تعديلا على المادة 44 من نص الدستور الأصلي، لتصبح: ”لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة“.

كما عدل مجلس النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة ”أثناء وزارته“، بعد كلمة ”للوزير“، واستبدال ”أملاك الحكومة“ بـ“أملاك الدولة“.

وأوضحت وكالة ”بترا“ أن المادة أصبحت تنص بعد التعديل على أنه: ”لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة“.