أصدر مصرف لبنان قرارا أساسيا حمل الرقم 13298، يتعلق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية، جاء فيه:
قرر حاكم مصرف لبنان ما يلي:
– على المصارف التي لم تسدد نسب الأرباح عن العام 2019 وما يليه العائدة للأسهم التفضيلية الصادرة عنها والتي تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (أفراد) على أساس أنها مضمونة الفوائد أن تدفع لهؤلاء العملاء بنسبة توازي النسبة المتفق عليها معهم مع شروط إصدار هذه الأسهم.
– على المصارف التي لا تتقيد بأحكام المادة الأولى أعلاه:
1- أما تكوين مؤونة خاصة بعملة إصدار هذه الأسهم توازي قيمتها 3 أضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة العائدة للأسهم التفضيلية المسوقة بشكل مخالف للأصول وذلك تسوية أوضاعها
2- أما تكوين احتياطي خاص لدى مصرف لبنان دون أي فائدة بعملة إصدار هذه الأسهم توازي قيمته 3 أضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة العائدة لهذه الأسهم وذلك لحين تسوية أوضاعها
– يتعرض المصرف الذي لا يتقيد بأحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية موضوع المادة 208 من قانون النقد والتسليف.