ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ألمانيا بدفع غرامة قدرها 8 آلاف يورو لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر إرسال طالب لجوء سوري إلى اليونان.
جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة، الثلاثاء، بشأن طلب تقدم به سوري من مواليد عام 1993، تم ترحيله من ألمانيا إلى اليونان.
وحملت المحكمة السلطات الألمانية مسؤولية عدم تقديم ضمانات بعدم تعرض “هـ. ت” لسوء معاملة في اليونان قبل ترحيله.
وقضت المحكمة بانتهاك ألمانيا المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر التعذيب ودعتها لدفع 8 آلاف يورو إلى “هـ. ت”.
كما قضت المحكمة بأن ظروف احتجاز الشخص المذكور في اليونان تنتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والفقرة الرابعة من المادة الخامسة بشأن حق الحرية والأمن.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة وعقوبة لاإنسانية أو مهينة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نفس الاتفاقية على أنه ينبغي أن يتقرر في وقت قصير ما إذا كان احتجاز كل شخص محروم من حريته يتوافق مع القانون أم لا.
وأفادت الحكومة الألمانية أن الشخص المذكور أبرز بطاقة هوية بلغارية تخص شخصا آخر أثناء التحقق من الهويات على الحدود النمساوية الألمانية في 4 سبتمبر/ أيلول 2018.
وفي اليوم نفسه، رحلت ألمانيا الشخص المذكور إلى اليونان وفق اتفاقية إدارية.
وتقدم “هـ. ت” بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ألمانيا، مدعيا أنها قامت بترحيله رغم إعلانه رغبته في تقديم طلب لجوء على الأراضي الألمانية.
كما تقدم بطلب ضد اليونان بسبب ظروف احتجازه فيها.