الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل من المبكر إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وعلى ماذا ينص؟

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ضرورة أن يقوم لبنان بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، غداة بدء التفاوض اللبناني-الإسرائيلي، في مرحلته التحضيرية. لكن هل هذا المطلب ممكن التحقيق في الوقت الحاضر؟ وما هو قانون مقاطعة إسرائيل؟

تقول أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، إنه من المبكر لأوانه البحث في إلغاء هذا القانون. إن إلغائه قد يأتي لاحقاً في إطار عملية سلام شاملة، تكون إسرائيل قد نفذت المطالب اللبنانية بالانسحاب الكامل حتى الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق الأسرى، وطبعاً وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى. كما تكون الدولة اللبنانية التي تنسق في تفاوضها مع المملكة العربية السعودية، وكل من مصر وقطر، قد اتضح لها المسار الذي تسلكه الدول العربية في شأن إسرائيل.

وتشير المصادر إلى أن لبنان لن يقدم خطوة من هذا النوع من دون مقابل. التفاوض دائماً يتضمن شد حبال، وطروحات وطروحات مضادة. لكن أي توجه من نوع إزالة المقاطعة، لا بد أنه سيرتبط بالعديد من العوامل إذا صارت بالمفاوضات من دون عقبات.

ويرتكز قانون مقاطعة إسرائيل إلى الآتي:

المادة 1: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
وتعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية.
وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صنعها جزء أياً كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 3: على المستورد في الحالات التي يعينها مجلس الوزراء أن يقدم شهادة منشأ موضحاً فيها البيانات التالية:
أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.
ب – أنه لم يدخل في صنع السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أياً كانت نسبتها.

المادة 4: يتخذ مجلس الوزراء ما يلزم من تدابير لمنع تصدير السلع التي يثبت أن البلاد المستوردة تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

المادة 5: تسري أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تنزل إلى أراضي لبنان أو تمر عبر أراضيه وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين فيها، على أن لا تخل أحكام هذه المادة بأحكام الاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفاً فيها.

المادة 6: يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها.
وتعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو المقايضة.

المادة 7: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية بالأشغال الشاقة الموقتة من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يُحكم عليه أيضاً بالمنع من مزاولة العمل وفقاً للمادة 94 من قانون العقوبات. ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال التي نتجت عن الجريمة أو التي استعملت لارتكابها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة إذا كان صاحبها على علم بالأمر.
في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي، يمكن أن تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات.

المادة 8: يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة عدا المصادرة من بادر من المجرمين إلى إخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وأدى هذا الإخبار فعلاً إلى اكتشافها.

المادة 9: تُعلق خلاصة كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأحرف كبيرة على واجهة محل تجارة المحكوم عليه أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل فيها وذلك على نفقته ولمدة ثلاثة أشهر.
ويُعاقب على نزع خلاصة الحكم أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 10: تُصرف بالطريقة الإدارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو سهل ضبطها، وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها إلا إذا نصت القوانين المرعية على أكثر من ذلك.
وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

المادة 11: يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المنوطة بهم هذه المهمة وفقاً للقوانين المرعية.

المادة 12: أن النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية.

المادة 13: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.