السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رد الحكومة للقوانين موضوع مستجد لخلاف داخلي!

أثارت خطوة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برد ثلاثة قوانين تتعلق بالايجارات والمدارس جدلا سياسيا حادا واكبته زوبعة من الجدل القانوني، ما بين معارض لخطوة الحكومة باعتبار ان ما قامت به يعتبر مخالفة دستورية بحيث انه لا يجوز التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية اللصيقة به ، وتعدٍ صارخ ومرفوض على صلاحيات رئيس الجمهورية ، فيما أيدت بعض الآراء القانونية القرار الذي اتخذته الحكومة لجهة تسيير امور الدولة مما أدى مجددا الى انقسام سياسي.

مصادر قانونية اعتبرت عبر “صوت بيروت انترناشيونال” ان ردات الفعل التي اعلنت عقب خطوة الحكومة تؤكد حالة الهريان السياسي الذي وصل به البلد، نتيجة عدم انتظام عمل السلطات الدستورية، لا سيما في ظل استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية لاسباب فئوية ولمصالح خاصة.

وترى المصادر أننا في حالة استثنائية دستورياً بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، والحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية في بعض الصلاحيات، وبالتالي فإن كل ما يحدث هو استثناء، وما بُني على استثناء فهو استثناء أيضاً، لذلك يمكن لمجلس الوزراء رد القوانين لأنه يمارس صلاحيات رئيس البلاد، ومن لا يحق له القيام بذلك هو رئيس مجلس الوزراء، لأن السلطة مختصة بالحكومة، مشيرة الى ان ما حدث ليس تعدياً على صلاحيات الرئيس.

ولكن تعود المصادر لتذكّر أن رد الحكومة للقوانين الثلاثة لم يأت من عبث، إنما جاء استجابةً لدعوات من عدة جهات وفي طليعتها بكركي ولمناشدات شعبية واسعة النطاق، تبتغي تفادي المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يتسبب بها إصدار قوانين غير متوازنة في ظل مرحلة اقتصادية واجتماعية دقيقة يمر فيها لبنان واللبنانيون.

وترى المصادر الى ان النص الدستوري الذي يرعى صلاحية رئيس الجمهورية في طلب رد القوانين تندرج ضمن الضوابط التي ترعى التوازنَ ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانها جاءت مقيدة بإطلاع مجلس الوزراء مسبقا على الطلب باعتباره المرجع المناط به أعمال السلطة الإجرائية، والمسؤول عن السياسة العامة للدولة والمعني يوضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، مما يؤكد حسب المصادر على أنها الصلاحية غير لصيقة بشخص رئيس الجمهورية، بل الهدف منها تمكين السلطة الإجرائية، من تنبيه السلطةِ التشريعية لتلافي أي شطط تشريعي لا يراعي الصالح العام أو الظروف السائدة مما يؤكد عدم جواز رفض طلب الحكومة، ولكن في الوقت عينه حصر استعماله مرة واحدة.

وتعود المصادر للاشارة الى ان الدستور اللبناني اناط صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في حالة شغور المنصب، ومن بينها صلاحية إصدار القوانين وطلب نشرها، وإعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النّظر فيها، اما في حال اصرَّ عليها البرلمان فيتم تصديقها مجددا بأغلبية تزيد عن نصف عدد أعضائه.

ولكن في المقابل تعود المصادر لاعتبار ان رد القوانين الثلاثة من قبل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي يشكل سابقة دستورية، كما أنها ليست الوحيدة التي نشهدها في ظل أزمةِ الفراغ في سدة الرئاسة، مشيرة الى ان الخرق الأساسي للدستور هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وغياب حكومة كاملة المواصفات، وعدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي بكل مكوناته وفق أحكام الدستور.

من هنا ، تعتبر المصادر ان الجدل الحاصل حول قانونية ما قامت به الحكومة هو نتيجة جملة من التراكمات والانقسامات السياسية المتعددة والحادة، مشيرة الى ان الحل لكل الازمات التي يتخبط بها البلد هو بوجوب العمل سريعا لحل ازمة الرئاسة لما فيه من مصلحة وطنية، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي والدولي المأزوم نتيجة الحرب على غزة وتدهور الأوضاع.

من ناحيتها ، تعتبر مصادر قانونية معارضة لرد الحكومة القوانين بان الموضوع مختص حصراً برئيس الجمهورية، وأنه حتى لو كانت السلطة التنفيذية تمارس عملاً بالإنابة عن رئيس البلاد، فلا يمكنها تعطيل عمل المجلس النيابي برد القوانين إليها بحجة المادة 57 من الدستور.

وعن مصير القوانين الثلاثة موضع الجدل، ترى المصادر بانها ستُجَمَّد وستحال بحكم الواقع إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية لها وإعادة التصويت عليها بالأكثرية الموصوفة، أما الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة فممكن من أي صاحب صفة أو مصلحة، شرط ألا يرى مجلس شورى الدولة أن القرار بمثابة عمل حكومي، لأن ذلك يعني خروجه عن اختصاصه، ويكون ما حدث قد حدث، والقوانين جمدت، وعادت إلى مجلس النواب.